الأخبارحوارات و مقالات

دكتور عاطف كامل يكتب: التشريعات البيئة المصرية وتحديات الواقع

 

استاذ وخبير الحياة البرية وحدائق الحيوان- كلية الطب البيطرى- جامعة قناة السويس…ورئيس المركز الأقليمى التدريبى والبحثى للمحميات الطبيعية

 

نظرا لتزايد الاهتمام الدولي والقومي تجاه حماية البيئة وصون مواردها وثرواتها الطبيعية في جمهورية مصر العربية فقد صدرت العديد من القرارات الوزارية التي تنظم الصيد والاتجار في الحيوانات الحية أو الميتة أو مشتقاتها أو مخلفاتها أو مصنعاتها بالإضافة إلى قانون الزراعة الموحد رقم 53 لسنة 66 والقرار رقم 28 لسنة 67 المنفذ له بتحديد أنواع الطيور والحيوانات التي تنطبق عليها أحكام القانون في المادة 117 منه ولقد صدر القانون رقم 102 لسنة 83 لتنظيم سير العمل بالمحميات الطبيعية التي تم إعلانها بقرارات رئاسة مجلس الوزراء كما صدر حديثا قانون البيئة والذي ينظم التشريعات الصادرة بهذا القانون في كافة مجالات حماية البيئة رقم 4 لسنة 94 والذي بذل كافة الجهود للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

وتضم هذه القوانين أهم ما ورد من أحكام وعقوبات في هذا الشأن، وقد بدأ العمل به منذ أول مارس 1998 وذلك بعد إعطاء فترة سماح لجميع المصانع والشركات والهيئات لتوفيق أوضاعها للقضاء على التلوث البيئي الناتج عن الاستخدام العشوائي للمبيدات الحشرية وحرق نفايات ومخلفات المصانع والصرف الصحي والمؤسسات الطبية وهي أخطرها بالإضافة إلى الصيد الجائر وتدمير الحياة البرية مع وضع العقوبات المناسبة لردع المخالفين وبما يتناسب مع حجم الجرم وإضافة إلى ذلك فقد انضمت مصر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم التعامل في الحيوانات البرية المهددة بالانقراض وحماية أماكن تواجدها ومعيشتها.

وأهم هذه الاتفاقيات:

  • – معاهد الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية لسنة 1971والخاصة بحماية الأراضي الرطبة والطيور المائية (معاهدة رامسار) نسبة إلى مدينة بإيران التي وقعت بها الاتفاقية وتنص على التزام الدول الأعضاء وعددها 37 دولة بحماية الأراضي الرطبة كالبحيرات ذات الأهمية الدولية وتضم هذه القائمة ما يقرب من 330 موقعا تغطى مساحة تقرب من 25 مليون فدان.
  • – ميثاق التجارة الدولي لحماية الحيوانات البرية والنباتات المهددة بالانقراض cites treaty ميثاق واشنطن لسنة 1973 حيث أصبح عدد دول الأطراف المتعاقدة 120 دولة وتنظم سكرتارية هذا الاتحاد التعامل التجاري في أنواع الحيوانات المدرجة ببنود الاتفاقية وملحقاتها المكونة من ثلاثة أجزاء والتي وقعت في إبريل سنة 1978.
  • اتفاقية بون لحماية الفصائل المهاجرة لسنة 1979 حيث من المعروف أن الكثير من الحيوانات البرية والطيور المهاجرة تعبر حدود الدول والقارات المختلفة أثناء مواسم معينة من السنة وتنص الاتفاقية على تقديم الحماية الكافية للأنواع المهاجرة والمسجلة أيضا بقوائم ومنع صيدها أو محاولة الاضرار بالبيئة الطبيعية لها وكذا الالتزام ببنود الاتفاقية بين الدول المشتركة في الحدود الجغرافية أو الاقليمية .
  • اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي الطبيعي 1972 أو معاهدة اليونيسكو للتراث العالمي وهي أول اتفاقية دولية وضع أساسا تشريعيا وإطار ماديا وإداريا للعمل به وهدفها الرئيسي هو جذب الانتباه الدولي والحفاظ على المناطق الطبيعية والثقافية وتضم 83 دولة .
  • معاهدة الحفاظ على الحياة البرية الأوربية وبيئتها الطبيعية أو معاهدة بيرن وهذه المبادرة الأوربية مفتوحة لانضمام دول غير الأعضاء في المجلس الأوروبي وذلك للحفاظ على الطيور المهاجرة أثناء مواسمها وفي مساراتها.
  • المعاهدة الإفريقية لحماية الطبيعة والثروات الطبيعية سنة 1968 وأسستها منظمة الوحدة الأفريقية للحفاظ على البيئة وتنمية الحياة البرية ومقرها أثيوبيا للحفاظ على الحياة البرية والطيور المهاجرة .
  • وأخر الاتفاقيات الدولية اتفاقية مؤتمر ريو دي جانيرو عام 1992 بخصوص الحفاظ على التنوع البيولوجي.

ملخص تشريعات حماية الحياة البرية في مصر 

 

قانون وزارة الزراعة رقم 53 لسنة 66 والقرارات الوزارية المنفذة له وتشمل :

  • – قرار 28 لسنة 67

يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة وبعض الحيوانات البرية مثل الماعز الجبلي والكبش الاروي وأنواع الغزال والفهد والنمر كما ينظم صيد السمان.

  • قرار 349 لسنة 1979

بإنشاء الجهاز التنفيذي للحفاظ على الحياة البرية واختصاصاته.

  • قرار 472 لسنة 1983

يحظر صيد كافة أنواع الحيوانات البرية في مناطق الزرانيق والبردويل وسانت كاترين وجزيرة تيران ..(قرار وزاري)

  • قرار 701 لسنة 1983

بإنشاء محميات طبيعية في مناطق العميد بمرسى مطروح وعلبه بالبحر الأحمر ويحظر صيد الحيوانات البرية بكافة أنواعها في تلك المناطق .(قرار وزاري)

  • قرار رقم 424 لسنة 1982

اعتبار محمية بحيرة البردويل (الزرانيق وسبخة البردويل) محمية يحظر فيها صيد الطيور بكافة أنواعها (قرار محافظة شمال سيناء)

  • قرار رقم 56 لسنة 82

يحظر صيد الحيوانات البرية بجميع أنواعها وخاصة الأرانب البرية والغزال في مرسى مطروح (محافظة مطروح)

  •   قرار رقم 40 لسنة 82

يحظر صيد جميع الحيوانات البرية بجميع أنواعها وكذا تقطيع الأشجار (محافظة مطروح)

  • قرار رقم 66 لسنة 1983

يحظر صيد جميع أنواع الصقور والعقبان وطائر الحباري بمناطق تواجدها.

  • قرار رقم 1058 لسنة 1984

يحظر صيد أو تداول التمساح النيلي والورل الجبلي والنيلي أو تدمير أماكن تواجدهم أو تكاثرهم.

  • قرار وزارة العدل رقم 2344 لسنة 1983

يقضي بتخويل رئيس ومديري واخصائي جهاز حماية الحياة البرية بوزارة الزراعة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة أعمالهم الوظيفية .

  • قرار رقم 15 لسنة 1980

حظر صيد الأسماك واستخراج الشعاب المرجانية برأس امحمد “قرار محافظة جنوب سيناء ”

قانون المحميات الطبيعة رقم 102 لسنة 83

يحرم صيد أول تداول الحيوانات البرية بكافة أنواعها أو تدمير بيئتها الطبيعية في تلك المناطق

 

وقرارات رئاسة مجلس الوزراء المنفذة له وتشمل

  • قرار 10678 لسنة 83 بإعلان محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بجنوب سيناء.
  • قرار 1429 لسنة 1985 بإعلان محميات طبيعية في مناطق الزرانيق والبردويل والاحراش الشمالية بشمال سيناء.
  • قرار 450 لسنة 86 , 1186 لسنة 86  بإعلان محميات طبيعية في منطقة علبه بالبحر الأحمر.
  • قرار 671 لسنة 86  بإعلان محمية طبيعية في منطقة العبد بمرسى مطروح.
  • قرار 938 لسنة 1986 بإعلان محمية طبيعية بجزر سالوجا وغزال والجزر الصغيرة بينها بأسوان.
  • قرار رقم 1227 لسنة 88 بخصوص اضافة بعض من الطيور النافعة للزراعة مثل بعض أنواع البط “قرار وزير الزراعة “
  • قرار رقم 459 لسنة 88 قرار رئيس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة أشتوت الجميل جزيرة تنيس بمحافظة بورسعيد.
  • قرار رقم 942 لسنة 89 قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادي الاسيوطي بالصحراء الشرقية .
  • قرار رقم 943 لسنة 89 “قرار رئيس مجلس الوزراء”   بإنشاء محميتين طبيعيتين بمنطقة وادي الريان وبحيرة قارون بالفيوم
  • قرار رقم 1403 لسنة 90 يحظر صيد الزواحف حسب الكشف المرفق ” قرار وزير الزراعة”
  • قرار رقم 90 لسنة 90 يحظر صيد أو قتل أو امساك الكراوان رفيع المنقار والطيور المشابهة له ” قرار وزير الزراعة ” .
  • قرار رقم 36 لسنة 90 , 178 لسنة 89 بخصوص صيد وتصدير الضفادع
  • . قرار رقم 1511 بإنشاء محميتين طبيعيتين في منطقة نبق وأبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء.
  • . قرار رقم 1012 لسنة 92 تعديل للقانون رقم 53المادة 117
  • قرار رقم 1121 لسنة 93 بتخصيص منطقة وادي الرشراش كمركز للتربية والإكثار>
  • قانون البيئة رقم 4 لسنة 94

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى