الأخبارالمبيدات

إنفراد ….ننشر إجراءات تنظيم تداول وتجارة المبيدات في مصر

أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي قرارا وزاريا يحدد إجراءات تسجيل وتداول المبيدات في مصر.
وتشمل الاجراءات وفقا للقرار رقم 974 لسنة 2017 :
مادة (1) يَحظُر إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو الإتجار أو تداول أو استخدام مبيدات الآفات الزراعية في صورها الخام أو المجهزة إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (2) يُقدَم طلب تسجيل المبيد إلى أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه، ويرفق بالطلب الملف التمهيدي للبيانات الفنية للمبيد، وما يثبت أداء مقدم الطلب لرسم التسجيل المقرر عن كل مادة خام أو مستحضر مطلوب تسجيله. يقوم أمين اللجنة أو من ينوب عنه بفحص الطلب المقدم لتسجيل المبيد في ضوء شروط التسجيل الواردة في المادة (6) من هذا القرار للنظر في إستمرار إجراءات التسجيل، ويعتبر تقديم الطلب بمثابة موافقة من صاحب الشأن على الإلتزام بكافة القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيد مواد هذا القرار.
مادة (3) لا يجوز تسمية المبيد المراد تسجيله بالإسم الشائع له، أو برقم كودي، كما لا يجوز تشابه أو تكرار إسمه التجاري مع الإسم التجاري لمبيد آخر مسجل بالفعل.
مادة (4) عند إجازة لجنة مبيدات الآفات الزراعية للملف التمهيدي للبيانات الفنية للمبيد المطلوب تسجيله، يلتزم صاحب الشأن بتقديم عينات من المادة الفعالة والشوائب الرئيسة أو أي مواد أخرى تراها اللجنة ضرورية للتحليل، وذلك من مصادر معتمدة لإستخدامها كمواد قياسية مرجعية، كما يلتزم صاحب الشأن بتقديم عينات المبيدات اللازمة لتحليل وتجريب المبيد المطلوب تسجيله بدون مقابل وبالكميات التى تحددها اللجنة. يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن العينات المطلوبة “بدون قيمة” بناءً على موافقة معتمدة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (5) يلتزم صاحب الشأن بتقديم الملف الكامل للمستندات والبيانات والدراسات الفنية الخاصة بالمبيد المراد تسجيله وشهادة معتمدة وموثقة بتسجيل واستخدام المبيد في بلد المنشأ وشهادة ضمان جودة المستحضر من الشركة المنتجة، وكافة المعلومات الخاصة بطرق تحليل هذا المبيد والشوائب المصاحبة له وأي مواد أخرى تراها اللجنة ضرورية للتحليل وتقييم المخاطر وكافة المستندات المعتمدة المطلوبة والصادرة من الجهات المسئولة.
مادة (6) تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بتكليف محطات البحوث لتجريب المبيدات المطلوب تسجيلها وذلك لموسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين لجميع المبيدات، ويمكن استثناء شرط تتالي مواسم التجريب لأسباب تراها اللجنة ضرورية، ويتم تجريب الجاذبات لموسم زراعي واحد، ويكلف المعمل المركزي للمبيدات بتحليل العينات المقدمة للتجريب وإصدار شهادات التحليل في كل مرحلة من مراحل التجريب، ولا يؤخذ بنتائج التجريب التي تأتي عيناتها غير مطابقة للمواصفات الكيميائية والطبيعية التي يتم التسجيل على أساسها.
مادة (7) في حالة اجتياز المبيد لمراحل التجريب بمستويات الفعالية المقررة توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على إصدار “شهادة اجتياز اختبار التقييم الحيوي” موقعة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه ومعتمدة من رئيس اللجنة، وذلك من نسختين تحتفظ اللجنة بإحداهما وتسلم الأخرى لصاحب الشأن.
مادة (8) تُصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهادات تسجيل للمنتج الخام أو المبيد المجهز تسري لمدة ست سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ الإصدار، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات التسجيل. يتم إعادة تقييم فعالية المبيد المجهز في بداية كل من السنة الثالثة والسنة السادسة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بشرط استمرار انطباق شروط التسجيل الواردة في هذا القرار على المنتج الخام أو المبيد المجهز، ولا يتم إعادة تسجيل المبيد الخام إلا إذا تم إصدار شهادة تسجيل لأحد مستحضراته المجهزة شريطة أخذ عينة من المنتج الخام قبل تجهيز المستحضر للتأكد من مطابقته للمواصفات التي سُجّل عليها، وفي جميع الحالات يوقع أمين اللجنة أو من ينوب عنه على شهادة التسجيل أو تجديد التسجيل، وتعتمد الشهادة من رئيس اللجنة.
مادة (9) للجنة مبيدات الآفات الزراعية إصدار موافقات فنية بغرض التصدير للمبيدات المسجلة المنتجة أو المجهزة محلياً أو المستوردة المعاد تعبئتها محلياً.كما يجوز للجنة إصدار شهادات تسجيل بغرض التصدير للمبيدات قيد التسجيل المجهزة محلياً بعد إصدار شهادة تحليل مطابقة للمواصفات، واجتيازها لإختبار التقييم الحيوي في الموسم الأول، وإجازة تحكيم الملف الخاص بها.
مادة (10) يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على إعادة تصدير شحنات مبيدات الآفات الزراعية المستوردة وذلك بعد الحصول على موافقة فنية للتصدير تصدرها اللجنة، وبعد إجراء التحاليل اللازمة وبالمبررات التي تقبلها اللجنة.

مادة (11) يُدون على البطاقة الاستدلالية للمبيد جميع البيانات الفنية والإرشادية، ويحدد لونها طبقا لتقسيم سمية المبيدات الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية، وتصدر هذه البطاقة بتوقيع أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه. على أن تكون صلاحيتها لمدة عامين إعتباراً من تاريخ صدورها وبما لايتعارض مع تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل. في حالة المبيدات “مقيدة الاستخدام” طبقا للمادة (7) من هذا القرار. يُضاف على البيانات الفنية والإرشادية للبطاقة الاستدلالية عبارة “مقيدة الإستخدام” بخط واضح، مع ذكر شروط الإستخدام المقيد. يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على قيام صاحب الشأن بإجراء تصويب للأخطاء التي يمكن تداركها ببيانات البطاقة الاستدلالية على أن يتم ذلك دون أي إخلال بإجراءات وضوابط التسجيل والتداول.
مادة (12) يتم تداول مبيدات الآفات الزراعية في عبوات مُلصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات، ويكلف المعمل المركزي للمبيدات باختبار جودة هذه العبوات طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من اللجنة.
مادة (13) لا يجوز التنازل عن شهادة تسجيل المبيد للغير إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل أول مرة وانتقال ملكية الجهة المسجل المبيد بإسمها إليه وتقديم كافة المستندات الرسمية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية في هذا الشأن.
في حالة شهادات التسجيل التي مضى على إصدارها أكثر من ست سنوات لا يجوز التنازل عنها للغير إلا بعد مرور سنة من آخر إصدار إفراج جمركي للمبيد.ويُشترط موافقة الشركة المنتجة على انتقال الملكية.
مادة (14) يوقف أو يلغى تسجيل المبيد أو أي من توصياته بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويُمنح صاحب الشأن مهلة حتى نهاية الموسم الزراعي التالي وبما لا يتجاوز تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل وذلك في أي من الحالات التالية:
أ‌- فقد أحد شروط التسجيل الواردة في هذا القرار.
ب‌- إنخفاض فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة.
ج‌- حدوث خلل واضح في التوازن الطبيعي لصالح الآفة.
د- حدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على صحة الإنسان والبيئة أو سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية أو بتجاوز الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيد على المنتجات الزراعية.
هـ- نشر تقارير علمية معتمدة من جهات مرجعية تفيد بخطورة المبيد على صحة الإنسان والبيئة.
يتم إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول إلى عنوانه الوارد بطلب التسجيل، ويمكن لصاحب الشأن التظلم من قرار الوقف أو الإلغاء خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه للخطاب وللجنة أن تفصل في التظلم بعد إعادة دراسته خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها بالبت نهائياً.
مادة (15) تلبية لأي احتياجات حرجة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو عند انتشار آفة بحالة وبائية تسبب أضراراً إقتصادية، يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على طلب المعهد أو المعمل المختص أو أي جهة معنية بالوزارة على إصدار شهادة تسجيل وبطاقة استدلالية مؤقتتين لاستخدام مبيد آفات زراعية غير مسجل في مصر، بشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار.
مادة (16) عند استيراد أى مبيد بغرض الإتجار يجب أن يكون مقدم طلب الاستيراد، أو من يتم الاستيراد لحسابه، حاصلاً على ترخيص بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية طبقاً لأحكام هذا القرار ويقوم أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه بالتوقيع على الموافقة الفنية للاستيراد وتعتمد من رئيس اللجنة، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر ويجوز لرئيس اللجنة تجديد سريان هذه الموافقة لمدة ستة أشهر أخرى. يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة بموافقة أمين اللجنة أو من ينوب عنه بعد تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة رسائل المبيدات المستوردة للمواصفات الفنية التى سُجِّلت عليها.
مادة (17) يجوز للجنـة مبيدات الآفات الزراعية إصدار توصية إضافية(Off Label) لمكافحة آفـة ما وذلك على أقرب محصول باستخدام مبيد مسجل في مصر ومُوصى به لمكافحة نفس الآفة، وذلك استجابة لطلبات المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، وتكون التوصية في هذه الحالة لمدة عام قابل للتجديد بشرط أمان المبيد على المحصول المراد معاملته.
مادة (18) يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن توافق على استيراد مبيد غير مسجل في سجلات اللجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات الدولية المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار، وذلك للاستخدام الخاص على المسطحات الخضراء أو فى المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، ويكون التصريح باستيراد المبيد بالكميات التي تحددها اللجنة وبما يتناسب مع المساحة المطلوب معاملتها، ويتم إصدار موافقة فنية لاستيراد هذا المبيد للمزارع المخصص إنتاجها للتصدير بالشروط التالية:
‌أ- أن يقدم صاحب الشأن شهادة معتمدة وموثقة من الجهة المطلوب التصدير إليها تفيد موافقتها على استخدام هذا المبيد على المحصول المراد تصديره.
‌ب- أن يقدم صاحب الشأن بياناً معتمداً من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة المذكورة بالحيازة، أو المؤجرة من الغير، أو المتعاقد عليها، والمحاصيل التى سيتم زراعتها للتصدير.
‌ج- أن تُتابع مديرية الزراعة المختصة استخدام هذه المبيدات، وتقدم للجنة تقريراً معتمداً عن هذه المتابعة في نهاية الموسم.
‌د- أن يُدون على عبوات المبيد باللغة العربية، وبخط واضح ومميز لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة، عبارة “غير قابل للتداول أو الاتجار” مع بيان إسم الجهة التى تم الاستيراد لحسابها، إضافة إلى البيانات الأخرى الواجب إثباتها على بطاقة استدلالية ذات لون أبيض.
‌ه- يقدم صاحب الشأن شهادة جمركية تفيد رسمياً تصدير المنتجات الزراعية التي استخدم المبيد من أجلها.
‌و- يتم إلغاء الموافقات الفنية للاستيراد بغرض الاستخدام الخاص فى حالة مخالفة صاحب الشأن لأى من الشروط التى وردت فى هذه المادة، أو فى حالة حدوث أى آثار جانبية ترى اللجنة خطورتها نتيجة استخدام المبيد، ويتحمل صاحب الشأن فى هذه الحالة مسئولية أي تبعات قانونية تجاه كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار.
‌ز- عدم السماح باستيراد نفس المبيد، أو أي مبيد آخر له نفس المادة الفعالة للمرة الثانية لذات الاستخدام إلا إذا بدأت الشركة المعنية في القيام بإجراءات تسجيل هذا المبيد طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (19) للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تصرح باستيراد مبيدات آفات زراعية غير مسجلة، وذلك لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناءً على طلب إحدى الجهات البحثية المختصة وطبقاً للكميات التي تحددها اللجنة على أن تُجرى التجارب والبحوث في المحطات والمعامل الخاصة بهذه الجهات. وفي جميع الأحوال تتحمل هذه الجهات المسئولية حيال المخاطر المحتملة أو المترتبة على تجريب هذه المبيدات، وتُوافى اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون هذه النتائج ملزمة عند تقييم هذه المبيدات بغرض التسجيل. ويتم إصدار الموافقة الفنية للاستيراد بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه، وتعتمد من رئيس اللجنة، ويتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن هذه المبيدات “بدون قيمة” بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (20) توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على استيراد المنتج الخام والمذيبات والمواد الإضافية اللازمة لتخليق أو تجهيز أي مبيد زراعي، وذلك بالكميات التى تتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمصنع وكمية المنتج النهائي من المبيد المخلق أو المجهز، على أن تتم عمليات التخليق والتجهيز وإعادة التعبئة في المصانع المرخص لها حسب الشروط الواردة في هذا القرار، على أن يتضمن ملف تسجيل المبيد أسماء ومصادر هذه المواد. يتم إصدار الموافقات الفنية للاستيراد بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه وتعتمد من رئيس اللجنة، ويتم الترخيص بالإفراج الجمركي بناءً على موافقة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (21) يُعمل بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs) المسموح بها على المحاصيل والمنتجات الزراعية في مصر على أساس القيم المدرجة في الجداول الصادرة عن مفوضيـة دستور الغذاء التابعة لمنظمة الأغذية والزراعـةومنظمة الصحة العالمية، أو القيم المقررة من قبل المفوضية الأوروبية، أو قيم التحمل “Tolerance” التي تحددها وكالة حماية البيئة الأمريكية على الترتيب. فى حالة عدم وجود قيم للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات أي مبيد على محصول أو منتج زراعي “ما” يتم العمل بقيم الحدود القصوى المقررة لهذا المبيد على أقرب مجموعة محاصيل بنفس الترتيب التفضيلي المشار إليه.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى