الأخبار

“الزراعة”: 5 شروط لتراخيص تجارة المبيدات في المحافظات

أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي قرارا وزاريا يحدد إجراءات تراخيص تجارة وإستيراد المبيدات.
وتشمل الاجراءات وفقا للقرار رقم 974 لسنة 2017 :
– على كل من يرخص له بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لمدة أربع سنوات تسبق تاريخ آخر قيد لتتبع حركة المبيدات.
– يجب تقديم هذا السجل لمسئولي الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأي تجاوزات في هذا الشأن.
– لا يجوز بيع المبيدات المسجلة “مقيدة الاستخدام” إلا بموجب تصريح رسمي معتمد من مديرية الزراعة المختصة، ويتضمن هذا التصريح ما يلي:
‌أ- اسم المبيد الموصى به ورقم تسجيله وكميته
‌ب- نوع المحصول والمساحة المطلوب معاملتها
‌ج- اسم الآفة أو الآفات المستهدفة، ومعدلات استخدام المبيد
– في جميع الأحوال يجب أن يعطي التاجر للمشتري فاتورة يبين فيها إسم المبيد وكميته وصورة المستحضر ونسبة المادة الفعالة، مع تسجيل رقم وتاريخ الموافقة المنصوص عليهما في هذه المادة.
– وعلى التاجر أن يحتفظ بصور فواتير البيع، وصور شهادات التحليل الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات، وموافقات مديرية الزراعة المختصة على بيع المبيدات المسجلة “مقيدة الاستخدام” لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تصريح مديرية الزراعة المختصة.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى