الأخبارالانتاجالمبيدات

“الرقابة علي المبيدات”: 50 مفتشا علي 3 الاف محل، 30 مصنع بالمحافظات

قال الدكتور نبيل صابر رئيس قسم الرقابة علي المبيدات السابق بالمعمل المركزي للمبيدات ان عدد المفتشين ١١ مفتشا، بالاضافة إلي 50 مفتشا بمختلف المحافظات، معظمهم فوق الخمسين، مشيرا إلي أن يجري حاليا تدعيم مديريات الزراعة بشباب من حملة الماجستير والدكتوراة واوائل الخريجين لتغطية مختلف المحافظات، خاصة وان إجمالي عدد محال بيع المبيدات يصل إلي 3 الاف محل ومخزن، و30 مصنعا لانتاج وتعبئة المبيدات.

وأضاف صابر في تصريحات لـ”اجري تودي” انه يجري تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لتأهيل العاملين في مجال التفتيش علي المبيدات لرفع كفاءتهم للقيام بأعمال الرقابة، علي أسواق بيع وتداول المبيدات، مشيرا إلي أن أكثر محافظات الجمهورية إستهلاكا للمبيدات هي الدقهلية، بينما تعد محافظة البحيرة هي الاكثر في عدد محال بيع المبيدات، وذلك لإتساع مساحتها، مشيرا إلي أن تفتيت الحيازات يساهم في زيادة إستهلاك المبيدات.

واوضح مدير قسم الرقابة علي المبيدات، ان دور المفتشين في المحافظات القيام بسحب عينات علي مستوي الموانئ والجمارك والمناطق الحرة والمصانع المحلية ومخازن المبيدات للتأكد من خواص كل مبيد طبقا للبطاقة الاستدلالية التي تصدرها لجنة مبيدات الافات الزراعية،  مشيرا إلي ان دور الجهاز الرقابي هو عمل معاينات للمحال والمصانع قبل الترخيص ترخيص انشاء مصانع المبسدات تمنحه لجنة مبيدات الافات الزراعية.

 ولفت صابر إلي انه في حالة قيام احدي الشركات او الجمعيات التابعة لوزارة الزراعة بالابلاغ بان لديها مبيدات منتهية الصلاحية يتم مخاطبة لجنة المبيدات وفثا للمادة ٣٨ من القرار الوزاري ١٠١٨  لسنة ٢٠١٣ تنص علي ضرورة موافقة اللجنة علي تمديد الصلاحية تخطر بعدها المعمل بالموافقة علي سحب العينات للتاكد من مطابقتها للمواصفات الطبيعية والكيماوية التي تم تسجيل المبيد عليها للنظر في مد صلاحية المبيد لمدة عام من عدمه وفي حالة عدم مطابقته يتم ابلاغ اللجنة بعدم المطابقة للنظر في معالجتها او اعدامها.

وأضاف صابر انه في حالة الاعدام يتم التنسيق بين جهاز شئون البيئة والشركة المستوردة للمبيد، والمعمل المركزي للمبيدات وشرطة البيئة والمسطحات المائية، مشيرا إلي انه تم الكشف عن وجود 35 طن من مبيد توبيك، لصالح شركة سينجينتا، غير مطابق للمواصفات بعد انتهاء صلاحيته، وتم التنسيق بين الشركة والجمعية التي تم تخزين المبيد بها والمعمل المركزي وشرطة المسطحات ويجري حاليا الاعدام بمعرفة الاجهزة المعنية  بمصنع لافارج للاسمنت بالعين السخنة، الذي يمتلك تقنيات حديثة للتخلص الامن من هذه الكمية من المبيدات.

ولفت مدير الرقابة علي المبيدات إلي ان التوصية بأستخدام المبيدات المسجلة يرجع إلي أن الشركة المنتجة والمحلية،  تضمن جودته، وتأثيراته على الصحة العامة معلومة وتم تجربته على محصول معين ضد الافة المستهدفة لمدة ثلاث سنوات متتالية متماثلة بمعرفة محطات البحوث والمعاهد البحثية والمتخصصون للتأكد من كفائته الابادية ضد الافة وتحت الظروف البيئية المصرية ، مشيرا إلي ان المبيدات المعتمدة تتميز بأن لكل واحد منها  بصمة كيماوية وآخري طبيعية له بواسطة المعمل المركزي للمبيدات مما يضمن التأكد من مطابقته لشروط التسجيل    ( المواصفات الفنية ) 0

وأضاف ان المبيدات المعتمدة تم قياس نسبة الشوائب بكل مبيد، والتأكد من مطابقته للشروط  و المواصفات القياسية العالمية ، وتم تقدير نسـبة المادة الفعالة والتأكد من صلاحيته قبل الافراج عنه و قبل نزوله الى الاسواق وذلك بمعرفة المعمل  المركزي للمبيدات .

وأشار إلي انه  تم وضع القوانين والقرارات المنظمة  ليس الهدف منها فرض قـيود وعقوبــات ولكنه تستهدف وضع نظام الالتزام به يكون لمصلحة المجتمع  والحفاظ على البيئة، لافتا إلي أن الحملات التي قام بها المعمل وشرطة المسطحات أسفرت عن  ضبط 214 مخالفة، تتراوح ما ببين الغش والتهريب، أو مخالفة البطاقة الاستدلالية.

وفيما يتعلق بالقوانين التي تنظم تداول المبيدات، والعقوبات التي أقرتها القوانين المختلفة لمكافحة المخالفات أكد صابر أنها تشمل 4 قوانين هي القانون رقم رقم 453 لسـنة 1954، والقانــون الزراعة  53 لســـنة 1966 ، وقانون البيئه رقم (4) لسنة 1994 ، وقانون الغش التجارى

281 لسنة 1994

واوضح ان مادة ( 29 ):من قانون البيئة 4لسنة 1994 تحظر تداول المواد والنفايات الخــطرة بغير ترخـيص من الجهة الادارية المختصة وتشمل المواد والنفايات الخـطرة الزراعـــية ( مبيـدات الآفات والمخصبات ) – وزارة الزراعة، مشيرا إلي أن عقوبة هذه المادة هي السجن لمدة لا تقل عن خمس ســنوات وغرامة تتراوح ما بين ( 20-40 ) الف جنية .

وأضاف صابر ان المادة ( 38 ):من قانون البيئة 4لسنة 1994 تحظر رش أو اســـــتخدام المبيدات أو المركبات الكيميائيه الاخرى للاغراض الزراعية والصحة العامة الا بعد مراعاة  الاشـــتراطات والنظم التى  حددتها وزارة الزراعة  أو وزارة الصــحة وجهاز  شئون البيئة،  موضحا ان عقوبة مخالفة هذه المادة هي غرامة لا تقل عن 200جنية، ولا تزيد عن 20لف جنية.      

وأشار مدير الرقابة إلي أن المادة (1) من قانون قمع الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع او شرع فى ان يخدع المتعاقد معه بأى طريق من الطرق منشؤها ، مصدرها ، مقدارها.

 

كما لفت إلي أن المادة (2) من قانون قمع الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز اربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضع الجريمة أيهما أكبروذلك إذا كانت المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهت تاريخ صلاحيتها ضارة بالإنسان أو الحيوان.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى