قرار وزير الزراعة رقم رقم 1325 لسنة 2018 أوضح الاشتراطات الواجبة للمناحل لأول مرة وهي:
– يسمح بترخيص تشغيل مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها علي الأراضي الزراعية القديمة داخل الزمام والأراضي المستصحلة حديثا وتكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 مترا.
– يسمح بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام للمناحل ومنتجاتها المقامة بالفعل قبل صدور القرار دون التقيد بالابعاد الوقائية الواردة في المادة الاولي وتجدد سنويا لحين توفيق الأوضاع.
– ويقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار تراخيص التشغيل لمدة عام.
– يجدد لمشروعات المناحل ومنتجاتها مقابل مصروبات إدارية (2 ) جنيه لكل طائفة وبحد أدني (100) للمنحل الواحد في الوادي والدلتا والأراضي المستصحلة حديثا بموجب محضر معاينة معتمد من خلال لجنة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع قسم بحوث النحل بمعهد وقاية النباتات والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهم بالمحافظات وبشرط توافر المواصفات الفنية المعتمدة من كل الجهات الثلاثة السابقة.
– يسمح بتربية جميع سلالات النحل وهجنها داخل المناحل في كل المناطق فيما عدا المناطق المعزولة بالقرارات الوازرية رقم 147 لسنة 1988 ورقم 2885 لسنة 2004 بعزل هذه المناطق لتربية سلالة معينة من النحل ولا يسمح الإ بتربية نفس السلالة التي يتضمنها قرار العزل بهذه المنطقة.
– يحق للجنة مجتمعة مشكلة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع قسم بحوث النحل بالاشتراك مع هيئة الخدمات البيطرية إعدام أي سلالة من النحل غير مصرح بتربيتها أو إكثارها في المناطق المعزولة حال ثبوت تواجدها في تلك المناطق أو التنبيه رسميا بإعادة طوائف النحل إلي مصدرها خلال يومان من إثبات الواقعة.
– ترخيص التشغيل إجباري لجميع مشروعات المناحل ومنتجاتها.
وفي حالة الترخيص تكون هناك التزامات تجاه صاحب الرخصة وهي:
– لا يسمح بإعطاء أي إفادات لأصحاب لمناحل ومنتجاتها لأي جهة دون حصول هذه المناحل علي ترخيص تشغيل ساري من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة.
– مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفتها بحد أقصي 3 سنوات .
– يلزم تجديده فور إنتهاء مدته بحد أقصي 3 شهور وعند التأخير تحسب بداية مدة الترخيص الجديد من تاريخ إنتهاء السابق.
– يتم إصدار ترخيص التشغيل خلال 15 يوما من تاريخ ورود المعاينة الفنية الثلاثية والتي تضمن صلاحية النشاط في إستخراج ترخيص التشغيل.
وعن حالات الغاء رخصة تشغيل المنحل ونقله :
– يلغي ترخيص التشغيل في حالة إلغاء نشاط المنحل أو توقفه أو عدم تجديده خلال 3 شهور من تاريخ سريانه.
– يسمح بنقل المنحل بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أو من ينوبه بالمحافظات وطبقا للقرارات الوزارية والمعايير المعمول بها والمعتمدة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية وقسم بحوث النحل والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
– يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة تربية النحل ومنتجاته سند إثبات لنشاط المنحل وطاقته وإنعكاسا للواقع علي الطبيعة وليس سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لهما مع عدم الاخلال بحق جهة الولاية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لعملها.