الأخبارالانتاج

ننشر مشروع قانون الصيد الجديد قبل عرضه علي مجلس الوزراء

>>> 3 سنوات حبس عقوبة التعديات علي مناطق الإستزراع السمكي… وعقوبات إستخدام المراكب في الهجرة غير الشرعية

>>>  6 شهور حبس لإستخدام مواد محظورة في الصيد… و7 سنوات حبس لصيد السلاحف والاحياء المائية المهددة بالانقراض

>>> ضوابط لتشغيل مراكب الصيد والتراخيص وتغليظ عقوبات التعديات علي المصايد والبحيرات

>>> إنشاء مركز للإتصال البحري والتزام مراكب الصيد بتركيب جهاز للتتبع لتأمين اعمال الصيد

>>> تحديد مدة إمتياز إستغلال الثروة المائية 30 عاما فقط… وحظر الصيد في بواغير البحيرات

إنتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الصيد الجديد، تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء والبرلمان لمناقشته وإقراره في صورته النهائي تمهيدا للبدء في تطبيقه، متضمنا تنظيم الاستثمار في الموارد المائية للبحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات المصرية المالحة والعذبة،

ويمنح القانون  موظفي هيئة تنمية الثروة السمكية بإعتبارها الجهة الإدارية المختصة المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صفة رجال الضبط القضائى، لضمان التطبيق الكامل لأحكام القانون في منع كفاة المخالفات علي المسطحات المائية المتعلقة بالصدي وتراخيصه ومخالفات الصيد وإستغلال المسطحات المائية والاستثمار في الموارد المائية.

ويتضمن مشروع القانون  تنظيم الصيد في المياه الإقليمية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط وضوابط الصيد ومواعيده ومواصفات مراكب الصيد وطريقة إصدار رخص الصيد الحر أو للمراكب الصيد، بالإضافة إلي تنظيم الصيد في نهر النيل والبحيرات المصرية، والمزارع السمكية وقواعد إنشاء المفرخات السمكية وحظر الصيد في المياه المصرية والإقليمية بدون رخصة لمركب الصيد أو بطاقة صيد للصيادين في المياه الداخلية في نهر النيل وفرعيه.

ومن المقرر عقب إقرار القانون أن  يصدر  رئيس الوزراء قرارا بإنشاء  مركز للاتصال البحرى تكون له الشخصية الاعتبارية ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزراء الدفاع والزراعة والعدل والداخلية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، و يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد ولا يجوز لرئيس المركب عدم الإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة . وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز و الإبلاغ عن أية ظروف طارئة و التزامه بما يصدر له من تعليمات .

ويحق لمركز الاتصال تحرير تقارير عما ينكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد على أن يحرر مدير المنطقة محضر بالمخالفة خلال 24 ساعة أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة في حال إذا ما شكلت المخالفة جريمة أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص أو إيقافه لمدة معينة تبينها اللائحة التنفيذية،

وتتضمن قائمة العقوبات للمخالفات في قانون الصيد الجديد، الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد عن مليون جنيه لحالات إستخدام مواد محظورة في عمليات الصيد أو التعدي علي المسطحات المائية للبحيرات وفي حالة العود تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقته ، وفي جميع الأحوال تضبط المراكب و أدوات الصيد وماكينات ضخ المياه و الحفارات و السيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك و الطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ، والحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها وتباع الأسماك المضبوطة إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمى وغيرها من المضبوطات لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وتزال المخالفة إدارياً على نفقة المخالف .

كما تتضمن العقوبات الجديدة  تشديد العقوبات كل مركب صيد أجنبي يضبط مخالفا للمادة 30 من هذا القانون  التي تحدد مناطق الامتياز للإستثمار المائية بفرض غرامة مالية على ربانه لا تقل عن مليون جنيه و لا تزيد عن عشرة ملايين جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي ، وإلا يباع وتحصل الغرامة و المصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب ويجوز الحكم بمصادرة الشباك و أدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الجهة الإدارية المختصة ، و في حالة العود تضاعف قيمة كل من الحد الأدنى و الأقصي للغرامة .

ويعاقب كل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركبا بدون ترخيص بالمخالفة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتضبط المراكب والآلات و الحفارات و المركبات و السيارات المستعملة و السمك المصيد ويجوز الحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الجهة الإدارية المختصة وفي جميع الأحوال يؤدي المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهرولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولآتزيد على عشرة آلاف جنيه في حالة إستخدام أدوات صيد مخالفة  وتضبط أدوات الصيد و الموازين التي بحوزة المخالف ويجوز الحكم بمصادرة هذه الأدوات ويؤول ثمن الأسماك لحساب الجهة الإدارية المختصة.

ولا يجوز في جميع الاحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولكل من وزارتى الزراعة والرى قبل الحكم في الدعوى وقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف وضبط الالات والادوات والمهمات المستعملة في ارتكابها ويحكم بمصادرة تلك المضبوطات لحساب ولا يجوز في جميع الاحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولكل من وزارتى الزراعة والرى قبل الحكم في الدعوى وقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف وضبط الالات والادوات والمهمات المستعملة في ارتكابها ويحكم بمصادرة تلك المضبوطات لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وشملت قائمة العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، لمخالفات التعدي على المناطق المخصصة للاستزراع السمكى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتزال التعديات على هذه المناطق بالطريق الادارى على نفقة المخالف.

وشدد القانون علي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة، وذلك في حالة صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى وصيد السلاحف البحرية والثدييات البحرية أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية  وخاصة الاحياء المائية المهددة بالانقراض.

ووفقا للقانون الجديد يلتزم كل مركب صيد يعمل بالمياه البحرية عند الترخيص أو التجديد من الجهة الإدارية المختصة تركيب وتشغيل جهاز التتبع بالمركب على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لذلك، كما يحظر الترخيص أو التجديد إلا بعد تركيب وتشغيل جهاز التتبع بالمركب، وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفي حالة العود يتم سحب الترخيص نهائياً بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالحفاظ على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.

وينظم القانون الجديد منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وبما لا يتعارض مع أي قوانين أخري ، بأن يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية ولمدة لا تتجاوز 30 عاما وتمنح الأولوية في الاستغلال للجمعيات التعاونية للثروة المائية .

كما يحدد القانون الجديد مناطق حظر الصيد في بواغيز البحيرات، وتحديد أماكن رسو مراكب الصيد ويحدد أيضا الأدوات  والمعدات المحظور إستخدامها في الصيد، كما يحدد القانون ضوابط الصيد التجاري لأسماك الزينة، ويحظر بيع وتداول الأسماك داخل مناطق الصيد في البحيرات أو البحار  داخل المياه الإقليمية المصرية، أو إستخدام مواد ضارة بالاحياء المائية، فضلا عن حظر الصيد بالحواجز أو بإقامة سدود داخل مناطق الصيد.

وتلتزم الجمعيات التعاونية للثروة المائية و الصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد و الإنتاج السمكي و التسويق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) في مناطق استخراجها وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط المتطلبة لإقامة هذه المراكز وفقاً للقرارات التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة.

وشدد مشروع القانون علي عدم جواز  إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية منها إلا بغرض حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، وإنشاء مزارع للأسماك ، وحظر استغلال جزر البحيرات في رعى الماشية وصيد الطيور الإ بشروط الجهة الإدارية.

ويحدد مشروع القانون الجديد الجهات المختصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المنشأت السمكية  وحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياة الصرف الصحى في المياة المصرية أو أية سوائل أخرى يمكن أن تؤدى إلى الإضرار بالثروة المائية والأحياء المائية.

ووفقا للقانون الجديد يتم التعويض عن الأضرار التي تصيب الأحياء المائية من الغير في المياه البحرية بأنواعها طبقاً للاتفاقيات الدولية المحددة للمسئولية المدنية على أن تؤول الغرامات التي يحكم بها أو التعويضات أو ما يتفق عليه من أضرار تصيب الأحياء المائية إلى الصندوق القومي لدعم وحماية وتنمية الثروة المائية ،

و ويصدر قرار من وزير الزراعة باللائحة الداخلية للصندوق تنظم أغراضه ونظام العمل به، ويستمر الصندوق القومى لدعم إمكانيات تنمية وحماية الثروة المائية المُنشأ بالقانون 124 لسنة 1983 في مباشرة اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون موارده من المبالغ التي يتم تحصيلها من التصالح مع المخالفين، والغرامات التي يحكم بها على المخالفين ، وحصيلة بيع المضبوطات ، وما تخصصه الجهة الإدارية المختصة  في ميزانياتها كل عام، ومقابل المعاينات وأعمال الرفع المساحي التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة، والغرامات أو التعويضات التي يحكم بها أو ما يتفق عليه من الأضرار التي تصيب الأحياء المائية، وما يتم تحصيله من موارد القرش السمكي.

وتضم قائمة المحظورات الجديدة في قانون الصيد  حظر زراعة البوص  في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة، وحظر صيد أوجمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى وصيد السلاحف البحرية والثدييات البحرية أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، وحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات والبرك التابعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة.

ويحدد القانون حالات سحب تراخيص مراكب الصيد لمدة ثلاثة أشهر فإذا تكرر النشاط يتم إيقاف المركب لمدة سنة واحدة وفي حالة العود يتم سحب الترخيص نهائياً بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه، منها ثبوت قيام المركب بنشاط في المياه البحرية في غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة بالرخصة أو مارس أي من أعمال الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه أو ارتكب فعلاً يخالف الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المصدق عليها.

ويعاقب القانون الجديد بسحب الترخيص نهائيا من مركب الصيد بقرار من وزير الدفاع ومن ينيبه في حالة ثبوت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار بدون اتفاقيات مسبقة مع تلك الدول أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع المواد البترولية أو أي أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب

وحظر القانون الجديد التنازل عن رخصة الصيد إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة ولا يجوز استعمالها في غير الغرض الصادرة من أجله  ومنح حق تحديد فترات منع الصيد (فترات الراحة البيولوجية) بكافة الحرف في المسطحات المائية لحماية المخزون السمكي من خلال الجهة الادارية بعد أخذ رأي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والاتحاد التعاوني للثروة المائية، علي أن يلتزم صاحب رخصة الصيد بالامتناع عن الصيد أثناء فترة الراحة البيولوجية للمسطح المائي واتي يصدر بها قرار من الجهة الإدارية المختصة واخراج وسائل ومعدات الصيد.

ووفقا للقانون الجديد يقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو المسئول عن إدارته إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به المستندات المثبته لشخصيته و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص و النماذج اللازمة لذلك والوسائل التي تتوافر في كل مركب حسب درجاتها والإجراءات التي تلتزم بها و التوقيتات المحددة بالترخيص الصادر .

وتنص المادة 37 من القانون، علي إنه لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيا من الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية بالنسبة للصيد في المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالى، و أن تتضمن رخصة المركب مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه ورقمه، والحد الأقصى لعدد طاقمه، والمناطق المرخص له بالصيد فيها، والحرفة المرخص له بالصيد بها، واسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم، ونتيجة فحص المركب فنياً وصلاحيته للعمل.

ويقدم صاحب المركب طلب الحصول على بطاقة الصيد إلى الجهة الإدارية المختصة من الصياد شخصيا ، وتتضمن البطاقة الاسم ومحل الإقامة و الرقم القومي، ويحظر تشغيل أي مركب برخصة مخصصة لمركب آخر ، على أنه إذا فقد المركب وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو سنتين من تاريخ التعطل عن العمل لأسباب قهرية كان له الحق في استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بذات الطريقة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ، فإذا انقضت المدد المشار إلىها بغير أن يجهز المالك المركب البديل يلغى الترخيص.

ووفقا للقانون الجديد يجوز بقرار من وزير الزراعة طبقا لظروف الانتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لايجاوز التخفيض ربع هذه الرسوم ولاتجاوز الزيادة ضعفها وله كذلك ان يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة ،

ويعفي من الرسوم المركب المنقول بغرض الإصلاح، وحدد القانون حالات اعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها بقرار من وزير الزراعة في الحالات الاتية :-

أ‌.        ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد في مدة معينة لاتقل عن شهر.

ب‌.    الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة والتي تضار بسبب الكوارث.

و لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم نقل يوازي الرسم السنوي المقرر للمنطقة المنقول إلىها فإذا كانت هذه المنطقة ذات رسوم أعلى التزم المالك بسداد فرق الرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي تم فيه النقل.

ووفقا للمادة 53 ،  يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة أن يجري ما يآتى :

أ‌.        تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى .

ب‌.    تغيير طريقة الصيد المرخص بها .

ت‌.    تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أقوى أو أضعف قوة .

ويقوم مالك المركب بسداد فرق الرسم من أول الشهر التإلى للتغيير إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أعلى.

وحدد قانون الصيد الجديد ضوابط إنشاء المزارع و المفرخات السمكية في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة والأراضي الصحراوية والمستصلحة والبحار بترخيص من الجهة الإدارية المختصة على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتبعة للترخيص.

وتشمل الضوابط أيضا إنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتبعة ورسوم منح وتجديد الترخيص، وأستثني القانون موافقة الجهة الإدارية المختصة إتباع النظام التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي للمزارع السمكية للمقامة على الأراضي الصحراوية على مياه الآبار على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

كما حظر التعدي على المناطق المخصصة للاستزراع السمكى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتزال التعديات على هذه المناطق بالطريق الادارى على نفقة المخالف، مع تحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص الطافية بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية الأخرى.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى